الشهيد الثاني

344

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده ( 1 ) ( لغير ( 2 ) المستأجر ) إلا بإذنه ، لانحصار منفعته ( 3 ) فيه ( 4 ) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه . وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان ، من ( 5 ) التصرف في حق الغير . وشهادة ( 6 ) الحال . ومثله ( 7 ) عمل مملوك غيره ( 8 ) كذلك ( 9 ) . وباعتبار هذا الانحصار